الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات من أندر الأمور ومن يسرق يحلف، وقول النبي -ﷺ-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لا داعي قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه" هذا فيما [إذا] لم يكن مع المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطي بها شيئًا، ولكن يحلف المدعي عليه، وقد صح حكمه -ﷺ- بالقسامة مع اللوث وحكمه بشاهد ويمين.
قوله: (وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة).
للشافعي في صحة الكفالة بالدرك قولان: أصحهما الجواز، ففي دعوى الإجماع نظر، والأولى أن يقول في مثل هذا: لا أعلم فيه خلافًا.
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٧