ذلك في التهمة نظر، والذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم، فإما أن يكون معروفًا بالفجور، وإما أن يكون مجهول الحال، فإن كان معروفًا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته، وهل يحلف؟ على قولين، ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة، وأما إن كان مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره، قيل يحبس حتى يكشف أمره، قيل يحبس شهرًا.
وقيل يحبس اجتهاد ولي الأمر، لما في السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "أن رسول الله -ﷺ- حبس في تهمة" وتعويقه بالحبس إلى
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥