تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-: كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين).

هذا لفظ غير محفوظ وكأنه نقل بالمعنى.

قوله: (والشافعي -رحمه الله- أخذ بقول ابن عباس -رضي الله عنه- إلا أنه حمل المروي على الزوائد، فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة).

قال السروجي: مذهب الشافعي من غير خلاف أنه يكبر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، ذكره في «المهذب» والنووي في شرحه، وابن المنذر في

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٧٦٠