قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-]: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»).
قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.
وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» متفق عليه.
خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.
- * *
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٦