تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-]: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»).

قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.

وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» متفق عليه.

خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.

- * *

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٧٥٦