تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة عندهما. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر).

يظهر رجحان قول محمد -رحمه الله-. وهذه المسألة لها نظائر:

أحدها: من أدرك مع الجماعة ما بعد الركوع الأخير.

الثاني: أدرك من العصر أو الفجر أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع.

الثالث: أدرك الكافر أو طهرت الحائض أوفاق المجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة.

الرابع: أدرك المسافر مع المقيم ما بعد الركوع.

الخامس: لو نفر الناس عن الإمام في الجمعة قبل الركوع.

وينبغي في الكل ترجيح القول باعتبار الركعة لأن النبي -ﷺ- اعتبر إدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه الجماعة. وهذا نص عام في جميع إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي رواية للبخاري ومسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» وفي أخرى لهما: «فقد أدرك الصلاة كلها».

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٧٥٣