تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه أنه قال: "إن النبي -ﷺ- أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين".

قال ابن عباس: "فنحن إذا قمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا" رواه البخاري.

وقال الحسن: "صل ركعتين إلا أن تقدم مصرًا فأتم الصلاة وصم". وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة". انتهى.

وحكى ابن المنذر في "الإشراف" عن ابن عمر تقدير مدة الإقامة باثني عشر يومًا فقال: وهذا آخر أقاويله. فبطل قول السروجي: ولم يرو عن غيرهما من السلف خلافه.

وأما اعتبار أقل مدة الإقامة بأقل مدة الطهر فالكلام في ثبوت أقل مدة

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٧٣٥