تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو أيوب. وهذا هو مذهب الشافعي.

وكان مالك يكره ذلك.

قال أبو بكر: أحب إلي أن يصلي المرء ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز. انتهى كلام ابن المنذر.

ولا يظن بالحسن البصري أنه يخفى عنه مثل هذا الخلاف، والأحاديث الواردة في الإيتار بواحدة متفق على صحتها في "الصحيحين"، و"السنن"، و"المسانيد" لا مطعن فيها.

وكذلك الإيتار بخس متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٢ · ص ٦٥٠