فيه نظر؛ لأنه لم يرد نهي ولا وعيد لمن قرأ في حال مخافته الإمام. وما ورد من النهي والوعيد المطلق لم يثبت منه شيء. التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٨