ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلالُ بقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير"، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: "ثم استقبل القبلة وكبر"، و"أن النبي -ﷺ- كان يفتتح الصلاة بالتكبير" وفعله خرج بيانًا لمجمل الكتاب، وكل ذلك ثابت صحيح.
قوله: (والقيام، لقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾).
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤