تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.

فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ١ · ص ٤٥٨