تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الماء الذي تجوز به الطهارة

قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).

ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.

وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالًا مرويًا فقد

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ١ · ص ٣١٣