تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طائفة وجوزته، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله -ﷺ -. وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص.

وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال: "أمر رسول الله -ﷺبالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا"، وفيه عن ابن عباس: "فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة". انتهى.

وهذا استدلال واه، لأن الأول مرسل ضعيف، والثاني موقوف

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ١ · ص ٣٠١