تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.

قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه -: "أن النبي -ﷺأتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه").

قال السروجي -رحمه اللهفي شرحه: عن حذيفة -رضي الله عنه -: "أن النبي -ﷺأتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه"، وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.

وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه -عليه السلام -: "كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين". رواه مسلم.

وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية، وليس فيه "سباطة

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ١ · ص ٢٤٥