ولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.
قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه -: "أن النبي -ﷺأتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه").
قال السروجي -رحمه اللهفي شرحه: عن حذيفة -رضي الله عنه -: "أن النبي -ﷺأتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه"، وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.
وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه -عليه السلام -: "كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين". رواه مسلم.
وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية، وليس فيه "سباطة
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥