تجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.
ولأنه قد صح أن النبي -ﷺمسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.
وإنما قال أبو حنيفة -رحمه الله -: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢