تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.

ولأنه قد صح أن النبي -ﷺمسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.

وإنما قال أبو حنيفة -رحمه الله -: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.

وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ١ · ص ٢٤٢