تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن لم يمت، وأتى به، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر (١)، لوقوعه بعد وقته المتعين [بظنه]. وأداء عند الغزالي (٢)، إذ تبين خلاف ظنه.

* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.

ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.

* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي (٣).

وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي (٤). وعند المعتزلة: [عقلي] (٥). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله

(١) في «التقريب» (٢/ ٢٣١).

(٢) في «المستصفى» (١/ ٣٢١).

(٣) انظر: «نهاية المرام في دراية الكلام» لضياء الدين المكي (ص: ١٧٩).

(٤) انظر: «المجرد» (ص: ٩٤، ٩٦، ١٤١ - ١٤٣، ٣٣٥)، و«الرسالة إلى أهل الثغر» لابن مجاهد (ص: ١٣٧)، و«الإرشاد» لأبي المعالي (ص: ٢٢٨)، و«الغنية» لأبي القاسم الأنصاري (٢/ ٩٩٧). قال السمعاني في «القواطع» (٢/ ٨١٤) [ط الفاروق]، "ونزعم أنه شعار أهل السنة".

(٥) انظر: «زيادات شرح الأصول لابن خلاد لأبي طالب البطحاني (ص: ٢١٤)، و(المغني) لعبد الجبار (٦/¬١/¬٣)، والمجموع في المحيط» (١/ ٢٢٩)، و«شرح الأصول الخمسة» =

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣٦