تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعم الخطابين. وجوابه: أن العمل بأعم الخطابين يسقط الأخص، بخلاف ترجيح الأخص. والتي تثبت الحكم في كل الفروع أولى من المثبتة في البعض؛ لأن الدلالة على كل فرد كالدلالة على الكل، لعدم القائل بالفرق، ففيه تكثير الأدلة. والعلة التي ترد الفرع إلى جنسه أولى من التي ترده إلى غير جنسه. والله أعلم.

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣٤٦