تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواتر، فإن نسخه رد. وإن خصه، أو خالف الآحاد [بينهما] (١).

العاشرة: التعبد في جميع الشرع جائز بالتنصيص عليه. ولا يجوز بالقياس؛ لأنه يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل، وذلك دور. والله أعلم.

الباب الثاني في حكم الأصل

وفيه أقسام:

الأول: في شرائطه إذا كان على وفق الأصول، وهي ستة:

[الأول:] ثبوت الحكم في الأصل.

الثاني: معرفته بطريق سمعي.

الثالث: أن لا يكون ذلك الطريق قياسيا.

الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل دليل حكم الفرع، وإلا لما اختص أحدهما بالأصل والآخر بالفرع.

الخامس: أن يظهر تعليل حكم الأصل بوصف معين حتى يصح رد الفرع إليه.

(١) في الأصل (بيانهما).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣٢٦