تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمخير وفرض الكفاية. ولا يدخل [فيه السنة وإن قوتل] عليها، لما سنجيب عنه إن شاء الله تعالى.

والفرض هو الواجب. وقالت الحنفية: الفرض دليله قاطع، والواجب دليله مظنون (١). وقال أبو زيد (٢): الفرض التقدير. والوجوب السقوط.

فالأول نعلم تقديره علينا. والثاني نجهل سقوطه من الله تعالى.

وهو ضعيف، إذ ليس الفرض المقدر قطعا، كما أن الواجب ليس الساقط قطعا.

والحرام: ما يذم فاعله شرعا. ويسمى محظورا ومعصية وذنبا ومزجورا عنه.

والمباح: ما أعلم أو دل فاعله أنه لا حرج في فعله وتركه شرعا، ولا [نفع] في الآخرة. ويسمى حلالا وطلقا. وقد يقال: «الحلال» لما لا ضرر في فعله، وإن حرم تركه، كدم المرتد.

والمندوب: ما جاز تركه وترجح فعله شرعا. فيخرج عنه: الأكل قبل ورود الشرع. وإنما ذم الفقهاء تارك جميع النوافل لاستدلالهم على استهانته في الطاعة.

ويسمى نفلا، أي غير واجب. [ومستحبا]، أي أن الله أحبه. وتطوعا،

(١) «الفصول» لأبي بكر الرازي (٣/ ٢٣٦)، و«أصول البزدوي» (ص: ٣٢٧) [ط البشائر]، و«السرخسي» (١/ ١١٠).

(٢) في (تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع) (١/ ١٧٣) [ط دار النعمان].

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣٢