تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالعدة. وقد تقوى عليهما.

الثالثة عشرة: يصح الاستدلال بذات العلة، كقولنا: "قتل عمد عدوان، فيوجب القصاص". ولا يصح بعلية العلة، كقولنا: "القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، وقد وجد فيجب؛ لأن العلية أمر إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين، فلو استفدنا ثبوت المعلول من ذكر العلة لزم الدور.

الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على وجود المقتضي. وإن جوزنا تخصيص العلة. خلافا لقوم (١).

لنا وجهان:

الأول: أن مناسبة المانع والدوران معه يفيد ظن العلية.

الثاني: أن المقتضي والمانع يتعارضان، ويجوز التمسك به فمع عدم المقتضي أولى.

احتجوا بوجهين:

الأول: أن المعلل بالمانع ليس هو عدما مستمرا، لحصوله قبله، [بل] متجدد، فيستدعي أن الحكم كائن بعرضية الوجود. وذلك يستدعي

(١) انظر ما تقدم في مسألة التعليل بالمانع.

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٣١٩