تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن غيرت الزيادة إعراب الباقي لم تقبل. خلافا لأبي عبد الله البصري (١)، لوجود التعارض.

فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.

وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.

ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.

(١) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦١١).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٢٨٨