تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: بالتوقف (١). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.

= وانظر: «العدة» (٢/ ٦١٥)، و«التمهيد» (٢/ ١٦٧).

(١) هذا قول أبي الحسين البصري، «المعتمد» (١/ ٣٠٦).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ١٨٣