وقيل: بالتوقف (١). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.
= وانظر: «العدة» (٢/ ٦١٥)، و«التمهيد» (٢/ ١٦٧).
(١) هذا قول أبي الحسين البصري، «المعتمد» (١/ ٣٠٦).
غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٨٣