عيبهم على من لم يعمل به. وأن روايته أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري (١) ترجيحين آخرين: أن يتضمن أحدهما حكما شرعيا. وأنه بيانا للآخر وفاقا. وقال أبو الحسين البصري (٢): هذه الأمور أمارة لتأخر الخبرين، إذ لو كان مقدما منسوخا لما وجدت هذه الأمور.
(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٢٨٢).
(٢) في «المعتمد» (١/ ٢٨٢).
غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٧٨