تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادسة: إذا علم الله تعالى [أن زيدا] يموت غدا، فيجوز أمره بالصلاة غدا بشرط أن يعيش عند القاضي أبي بكر (١) والغزالي (٢). خلافا لجمهور المعتزلة (٣).

دليل المجوزين أن الأمر كما يحسن لمصلحة المأمور به، فكذلك يحسن لمصلحة تنشأ من نفس امتحان العبد وتوطين نفسه على الامتثال، فيكون لطفا (٤) له عاجلا وآجلا.

***

(١) في «التقريب» (٢/ ٢٧٤).

(٢) في «المستصفى» (٢/ ٦٩٤).

(٣) انظر: «المعتمد» (١/ ١٥٠).

(٤) في الأصل (لفظا).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ١٢٩