تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعان:

* الأول: المخالف وافق فيما إذا احتمل أن يكون سبب التخصيص العادة، كما في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ [النساء: ٣٥]. وبقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» (١).

* الثاني: تقييد الحكم بالصفة في جنس، كما في قوله عليه السلام: «في سائمة الغنم زكاة» (٢)، إنما ينفي ذلك الحكم عما عداه في ذلك الجنس. خلافا لبعض فقهائنا (٣).

* لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، وإن لم يتناول غير ذلك الجنس.

احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة لوجوب الزكاة، فينتفي الحكم حيث تنتفي العلة.

وجوابه: أن المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم.

* * *

العاشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟! قال أبو الحسين (٤): يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: "افعل" مريدا للفعل، لكنه لا يسمى أمرا؛ لأن

(١) تقدم.

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ومعناه عند البخاري (رقم: ١٤٥٤).

وانظر: «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١١٢).

(٣) انظر: «الوسيط» للغزالي (٣/¬٤٩) [ط القره داغي]، و«البيان» للعمراني (٣/ ١٤٩).

(٤) في «المعتمد» (١/ ١٤٧ - ١٤٨).

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ١٠٨