تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السيوطي: «وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة» (١).

مأخذ الحكم: المأخذ السابق.

تنبيه: الآية: السمك والجراد مخصوص عند الجمهور من عموم الميتة، بقوله ﷺ: (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال) (٢).

• الحكم الرابع: تحريم الدم المسفوح (٣).

مأخذ الحكم: حمل المطلق في هذه الآية في قوله: ﴿وَالدَّمَ﴾، بالمقيَّد في سورة الأنعام بالمسفوح، بقوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾، كما سيأتي في آية الأنعام.

• الحكم الخامس: تحريم لحم خنزير البحر (٤).

مأخذ الحكم: استدل بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾، سواء بإضافة اللحم للخنزير، أو دخول (أل) في الخنزير، أي: سواء كان خنزير بر أو بحر.

ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلّا مقيدًا، فلا يدخل في الاسم المطلق، كما أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر.

• الحكم السادس: تحريم أكل ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح (٥).

(١) الإكليل (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٧)، وابن ماجة (٣٣١٤)، وصححه الألباني كما في الإرواء (٨/ ١٦٤).

(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٦)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ١٩١).

(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٥).

(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٦).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٢٥