تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم» (١).

وكذا وصف المأكول بكونه ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، يدل على حلِّه.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

استدل بالآية على جواز المغالاة في المهور (٢).

قال ابن الفرس: «فأجاز الجمهور، ومنعه قوم» (٣).

مأحذ الحكم: أن الله مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح (٤).

نوقش: إن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال: وإن أتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد.

قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].

استدلَّ بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالًا، فلا يصح كونه منفعة (٥).

مأخذ الحكم: تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال، وقد أخذ بهذا المفهوم بعض أهل العلم.

(١) البحر المحيط (٣/ ٣١٨).

(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٠).

(٣) ينظر: أحكام القرآن (٢/ ١١٤).

(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١١٤).

(٥) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤١)، وتيسير البيان (٢/ ٣٣٧).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٤٧٩