تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جعل الله الصلاة ناهيةً عن الفحشاء والمنكر، فكيف يجوز التلاعُب بها تقديمًا أو تأخيرًا للتمكُّن مِن فِعْل المُنكَر وهو شرب الخمر.

وبعدُ.. فلا يجوز لمسلمٍ أن يسكر، ولا يصحُّ له تقديم الصلاة على وقتها لأجل هذا السكر أو الخوف مِن حُدوثه، ولْيَتَّقِ اللهَ ربَّهُ لِيُحْسِنَ حِسابَهُ، يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنُونَ إلاَّ مَن أتَى اللهَ بقلبٍ سليمٍ.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٢٨٧