تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ

وتَحصلُ ذكاةُ الجَنينِ بذكاةِ أُمِّه (١)، وإن خَرَجَ حَيًّا حياةً مُستَقرَّةً (٢)، لم يُبَحْ إلَّا بذَبحهِ (٣).

ويُكرهُ الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ (٤)، وسَلْخُ الحيوانِ، أو كَسْرُ عُنقِه

(١) بشرط أن يخرج ميتًا، أو يخرج متحركا كحركة مذبوح، سواء وُجد فيه شعر أم لم يوجد، فإنه يكون في حكم المذكى، لحديث جابر: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). رواه أبو داود، ومع ذلك تستحب تذكية الجنين وإن كان ميتًا ليخرج الدم الذي في جوفه.

(تتمة): هل يشترط أن يقصد بالتسمية الأمَّ والجنينَ؟ أم يكفي قصْد أمه فقط؟ ذهب الخلوتي إلى أنه يكفي قصد أمه؛ لأنهما كشيء واحد، أما اللبدي فيَشترط أن يَقصد التسيمة على الأم والجنين، ولعل الأقرب ما ذكره الخلوتي لظاهر النص، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

(٢) ضابط الحياة المستقرة: هي التي تزيد عن حركة المذبوح، أي: توجد فيه حركة أكثر من حركة المذبوح.

(٣) أو نحره؛ لأن الجنين صار نفسًا أخرى وهو مستقل بحياته، فتعين له ذكاة مستقلة، فإن خرج وليس فيه حياة مستقرة فهو حلال، ولا تجب تذكيته، لكن يستحب كما تقدم.

(٤) أي: ليست بحادة، لقوله ﷺ: (وليحد أحدكم شفرته) رواه =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥٢٩