تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعُ: قَولُ: بسمِ اللهِ لا يُجزِئُ غيرُها، عندَ حَرَكةِ يَدَهِ بالذَّبحِ (١).

وتُجزئُ بغيرِ العربيَّةِ، ولو أحسنَها (٢). ويُسنُّ التَّكبيرُ (٣).

وتَسقطُ التَّسميَةُ سهوًا لا جهلًا (٤).

(١) قوله: (غيرها) أي: كالتسبيح ونحوه، وشروط التسمية: ١ - أن يقول الذابح -عند حركة يده بالذبح كما في الإقناع والمنتهى-: (بسم الله) لا قبله ولو بيسير، ويستحب التكبير، فلا يحل لو سمى غير الذابح قاله الخلوتي، وقال: (فليحرر)، والقول الثاني: تجزئ لو سمى الذابح عند الذبح أو قريبا منه قاله الموفق وجماعة كما في الإقناع. ٢ - أن لا يذكر مع اسم الله اسمًا غيره. ٣ - ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية.

(٢) لأن المقصود ذكر الله عز وجل وقد حصل، والأخرس يشير برأسه إلى السماء أو بعينه، لقيام إشارته مقام نطقه.

(٣) لما ثبت أنه ﷺ: (كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر). متفق عليه.

(٤) لقوله ﷺ: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد). رواه سعيد. وذكر الشارح أنه يضمن أجيرٌ ترك التسمية عمدًا أو جهلًا، لأنه أتلفها.

(تتمة) لو جهل هل سمى الذابح أم لا فهي حلال، قال في الإقناع وشرحه: (وإذا لم يعلم أسمى الذابح أم لا أو) لم يعلم (أذكر اسم غير الله أم لا؟ ف) الذبيحة (حلال) لحديث =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥٢٧