تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتجبُ ضِيافَةُ المسلِمِ على المسلمِ في القُرَى دُونَ الأمصارِ (١)

= والنصيرية) جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرا من البدع، سئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما أدري، وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر: "أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل فيه أنفحة الميتة قال: سموا اسم الله وكلوا". رواه البيهقي وغيره)، الإنفحة: مادة تؤخذ من معدة الذبيحة، توضع على اللبن فيصبح جبنًا، لكن قال الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (ليس المراد: ولو تحقق ذلك قطعا، بل المراد إذا ظُن، فليحرر).

(١) شروط وجوب ضيافة المسلم: ١ - أن يكون الضيف مسلما، أما الذمي فلا تجب ضيافته. ٢ - أن يكون في القرى دون الأمصار، والذي يظهر أن المراد بالقرى التي لا يتوفر بجانبها الأماكن التي تباع فيها المأكولات، كالبقالات والمطاعم. ٣ - أن يكون الضيف مسافرًا لا مقيمًا معه في نفس القرية، =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥١٩