تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُؤكَلُ ما تولَّدَ مِنْ مَأكولٍ طَاهِرٍ، كذُبابِ الباقِلَّاءِ، ودُودِ الخَلِّ والجُبنِ (١) تَبَعًا لا انفرادًا (٢).

= (القسم الثامن) يحرم ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. (القسم التاسع) يحرم ما ليس ملكًا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا أذن فيه الشارع، لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه). رواه الإمام أحمد.

(١) أي: دود الخل ودود الجبن.

(٢) أي: تؤكل تبعًا لا استقلالا.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥١١