تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (١)

مَنْ أُخِذَ بغَيْرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فِيمَا دُونَهَا، ومَن لا فلا (٢).

(١) ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص في الجنايات التي دون النفس: ١ - في الأطراف: جمع طرف، وهو الذي له مفصل أو له حد ينتهي إلى مفصل كمارن الأنف -وهو ما لان منه-. ٢ - الجروح، ويشترط للقصاص فيها أن تنتهي إلى عظم، ٣ - اللطمة والوكز ونحو ذلك ففيها التعزير فقط، ولا قصاص فيها. ٤ - المنافع: السمع والبصر ونحوها فهذه لا قصاص فيها بل التعزير والدية. ٥ - الكسور: ولا قصاص فيها كذلك، بل التعزير والدية، إلا كسر سن وضرس، ففيهما القصاص؛ لكونه يمكن أن يؤخذ بالمبرد بقدر ما انكسر. ٦ - الإيذاء باللسان: فيه التعزير أيضا ولا قصاص. فيجمع هذه الستة أنها قصاص فيما دون النفس، والأولان يجمعهما القود والتعزير، وأما البقية ففيها التعزير، والقاعدة: كل ما لا يجب فيه القصاص من الجنايات يجب فيه التعزير.

والذي يقصده الفقهاء هنا نوعان: ١ - القصاص في الأطراف، ٢ - والقصاص في الجروح.

(٢) أي: إذا جاز أن يُقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيَّ =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٦٩