تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وعَلَى السَّيِّدٍ نَفَفَةُ مَمْلُوكِه، وكِسْوَتُه، ومَسْكَنُه (١)، وتَزْوِيجُه إنْ طَلَبَ.

ولَهَ أن يُسافِرَ بعبدِه المُزَوَّجِ، وأنْ يَسْتَخْدِمَه نَهارًا (٢).

وعلَيْه إعْفَافُ أمَتِه (٣)، إمَّا بوَطْئِهَا، أوْ تَزْوِيجِهَا، أوْ بَيْعِهَا.

ويَحْرُمُ أنْ يَضْرِبهُ علَى وَجْهِهِ (٤)، أوْ يَشْتِمَ أبَوَيْه ولَوْ كَافِرَيْنِ (٥)،

(١) (على) تفيد الوجوب؛ فيجب على السيد أن ينفق على مملوكه قدر كفايته بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين.

(٢) فيستعمله نهارا لخدمته، قال في الإقناع: (وإذا كان للعبد زوجة فعلى السيد أن يمكنه منها في الليل).

(٣) إذا طلبت نكاحًا.

(٤) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (مَنْ لطَم غُلامَه فكفَّارتُه عِتْقُه) رواه مسلم.

(٥) لحديث (ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحِشِ البذيء). قال في الغاية هنا: (ويتجه تحريم لعن الحَجَّاج ويزيد، وقواعد الشريعة تقتضيه، ثم رأيته نص أحمد وعليه الأصحاب خلافا لابن الجوزي وجماعة). أما يزيد بن معاوية ففيه كلام كبير وكثير، والإمام أحمد يقول: "لا أدعو له ولا =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٣٢