. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبو الزناد لسعيد: سنة؟ قال سعيد: سنة" ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب).
ولها أن تقيم معه ولها منع نفسها منه، ولا يمنعها تكسبًا، وليس له منعها من الخروج، فإن مكنت نفسها منه فتبقى حينئذ نفقة المعسر دينا في ذمته، لكن إن أقامت معه من دون تمكين فلا نفقة لها ولا يكون عليه دين في ذمته، لسقوط النفقة عنها في تلك الحالة، أما إذا كان الرجل عليه نفقة الموسرين فعجز إلى نفقة المتوسطين أو كان متوسطا فعجز إلى نفقة المعسرين، فلا يحق لها الفسخ، ويبقى ما زاد دينًا في ذمته، وحاصل هذا ذكرته في الحواشي السابغات بقولي: (إذا عجز الزوج عن النفقة فلا يخلو الحال: ١ - أن يعجز عن نفقة المعسر أو بعضها -سواء كان الواجب عليه نفقة موسرين، أو متوسطين، أو معسرين- كأن لم يجد قوت معسر أو بعضه، فتخير الزوجة بين: الفسخ، أو المقام معه. فإن اختارت المقام معه فلا يخلو: إن مكّنته من نفسها فتبقى نفقة معسر فقط دينًا في ذمته -ويسقط ما زاد عن نفقة معسر-، وإن لم تمكنه من نفسها لم تبق نفقة معسر لها دينًا في ذمته. ٢ - أن يعجز عن نفقة الموسرين إلى المتوسطين، أو المعسرين، أو يعجز عن نفقة المتوسطين إلى نفقة المعسرين، ففي هذه الحالة ليس لامرأته الفسخ، وتبقى نفقة ما عجز عنه دينًا في ذمته، فإن كان -مثلًا- الواجبُ عليه نفقةَ المتوسطين، وعنده نفقةُ المعسرين فيبقى في ذمته ما بين نفقة المعسرين والمتوسطين، وهكذا). =