تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومَشْرَبٍ ومَلْبَسٍ ومَسْكَنٍ بالمَعْرُوفِ (١).

= ولقوله ﷺ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم، وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين، ولم تكن ناشزا.

(تتمة) شروط وجوب النفقة على الزوجة: ١ - أن يتسلم الزوجُ الزوجةَ، أو تبذل نفسَها، فيقول الولي: تسلم زوجتَك، أو تقول الزوجة هي ذلك. ٢ - أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، حتى لو تعذر وطؤها لمرض أو حيض. ٣ - أن لا تكون ناشزة، فإن كانت ناشزة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملًا. ٤ - أن لا تكون مسافرة ولو بإذنه ما لم يسافر معها فلا تسقط؛ لتمكنه من الاستمتاع بها. ٥ - أن تكون الزوجية قائمة أو رجعية، أما البائن بفسخ أو طلاق فلا نفقة لها ما لم تكن حاملًا. ٦ - أن يكون ذلك في النكاح الصحيح فلا نفقة في النكاح الفاسد، ولا في الوطء بشبهة ما لم تكن حاملًا فنفقتها على زوجها في النكاح الفاسد، ومن وطئها بشبهة كما صرح به في الإقناع، ٧ - أن لا تكون معتدة من غيره مطلقًا على ما في الإقناع، كوطء بشبهة أو زنًا فلا نفقة لها على زوجها، واستثنى المنتهى الوطءَ بشبهة وتابعه الغاية، فأوجبوا لها النفقة إن كانت غير مطاوعة، فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى الناشز، وقيد البهوتي بهذا القيد كلام الإقناع. (مخالفة)

(١) فالمرجع فيما لا غنى عنه هنا للعرف، وقوله: (بالمعروف)، هذا لفظ المنتهى، وعبارة الإقناع وشرحه: (بحسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله (بالمعروف) لخبر مسلم السابق، (وهي) أي =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣١٢