فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ (١).
(١) فلا كراهة في التفضيل، أو الوقف ابتداءً؛ لأنها أغراض معتبرة شرعا.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩