تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُكَرهُ هُنا أن يُفَضِّلَ بعضَ أولادِه عَلى بَعضٍ لغَيرِ سَببٍ (١).

والسُّنَةُ: أن لا يُزادَ ذَكرٌ على أُنثَى (٢).

= ودخول الآباء الأربعة مشروط بعدم مخالفتهم لدين الواقف، ما لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف، كما في الإقناع والمنتهى.

(١) أي: يكره للواقف أن يقف على بعض أولاده دون البعض، أو يفضل بعضهم على بعض لغير سبب شرعي؛ لأنه يؤدي إلى التقاطع.

وأما الهبة: فيحرم أن يهب بعضَ أولاده دون بعض وسيأتي، وذلك لأن الملك في الوقف غير تام، بخلاف الهبة، فالملك فيها تام -كما قال الشيخ منصور- (فرق فقهي).

(٢) أي: يستحب في الوقف ألا يزاد ذكر على أنثى؛ لأن القصد: القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة، وهذا بخلاف الهبة فيجب التسوية فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. (فرق فقهي)

وخالف الموفق ابن قدامة فقال: المستحب في الوقف أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في الإقناع وشرحه -بعد أن قدم المذهب-: (واختار الموفق)، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٤٦٨