تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ اللُّقَطَةِ (١)

= وهو: دينار أو اثنا عشر درهمًا، وقد ورد فيه حديث عمرو بن دينار مرسلا: «أن النبي ﷺ جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ومحل ذلك إن نوى الرجوع.

(تتمة) يجب للرادِّ أجرة المثل ما لم يكن الإمامَ أو نائبَه؛ لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك، والله أعلم.

(١) اللقطة - كهُمَزَة، بضم اللام وفتح القاف - لغة: اسم للمُلْتَقَطِ. وهي اصطلاحًا: مال أو مختص لغير حربي- ككلب وجلد ميتة - ضل عن ربه، يلتقطه غيرُ ربه.

والأصل في الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي ﷺ سُئل عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). متفق عليه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٤١١