تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن سَبَقَ إلى مُباحٍ، فَهوَ له (١)، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤلُؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومنبوذٍ (٢) رغبةً عنه، والمِلكُ مقصُورٌ فيه على القَدْرِ المَأخُوذِ (٣).

= (تتمة) إن طالت المدة على المتحجر أو من بعده عرفا، كنحو ثلاث سنين -كما في الإقناع-، ولم يتم إحياء الموات، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه لمن يحييه -إن حصل متشوفٌ للإحياء-.

(١) لقوله ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود.

(٢) أي: مطروح.

(٣) أي: ليس له ملك ما لم يَحُزْهُ، ولا أن يمنع غيره منه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٤٠٥