تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصارَ ضامِنًا (١)، ووجَبَ عليه ردُّها فَورًا (٢)، ولا تعودُ أمانةً بغَيرِ عَقدٍ متجدِّدٍ (٣).

وصَحَّ: "كلَّما خُنتَ، ثمَّ عُدتَ إلى الأمانَةِ، فأنتَ أمينٌ" (٤).

= ضامنا لتعديه، فيحرم عليه كل صور التعدي.

(١) هذا الحكم الوضعي، أما التكليفي فسبق أنه يحرم عليه فعل ذلك.

(٢) أي: بعد التعدي يجب عليه رد الوديعة لصاحبها فورا؛ لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي.

(٣) لأن الائتمان الأول بطل بالتعدي، ويجب عليه إبلاغ صاحبها إذا أراد تجديد العقد.

في الحواشي السابغات: (إن تعدى بانتفاعه بالوديعة ترتب عليه عدة أمور: ١ - تبطل الوديعة، ٢ - تصير يده يد ضمان، ٣ - يجب ردها فورًا، ٤ - لا تعود وديعة إلا بعقد جديد).

(٤) أي: صح قول مالك لمودَع: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فيرجع إلى الأمانة؛ لصحة تعليق الإيداع على الشرط، كالوكالة قاله في شرح المنتهى، وعليه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٣٩٠