تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يَعلِفِ البَهيمَةَ حتَّى ماتَت، ضمِنَها (١).

= (إن كان الإلقاء يخفيها عن العدو بحيث تسلم، وأمكن ذلك ولم يفعل ضمن، وإلا فلا وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه للتردد من العلامة النجدي). (خلاف المتأخرين)

(١) لأن علفها من تمام حفظها، فإن نهاه عن علفها لم يضمن لكن يحرم ويأثم؛ لحرمة الحيوان، والنفقة على الوديعة تجب على المودِع، لكن إذا أنفق المودَعُ عليها بنية الرجوع رجع بشرط استئذان صاحبها، أو تعذُّر استئذانه وإلا لم يرجع.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٣٨٧