تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّانِي: اتْحَادُ المَركُوبَينِ أو القَوْسَيْنِ بالنَّوعِ (١).

الثَّالثُ: تحديدُ المسافَةِ بِمَا جَرتْ بهِ العَادَةُ (٢).

الرَّابعُ: عِلمُ العِوضِ وإبَاحتُهُ (٣).

= تعيين الراميين في مسابقة السهام، لأن المقصود معرفة حذق الرامي. وقوله (بالرؤية) يعود على المركوبين والراميين.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (لأن القصد في المسابقة معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما ومعرفة عددهما وفي المناضلة: معرفة حذق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية).

(١) (الشرط الثاني) اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا يجوز أن تكون المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين، ولا بين قوس عربي وقوس فارسي.

(٢) (الشرط الثالث) تعيين المسافة ابتداءً وانتهاءً بحيث لا يختلفان فيهما، وهذا في المسابقة على الإبل والخيل، وظاهر كلامهم: لا تحديد في أكثر المسافة، ولا يصح أن يتسابقا بلا غاية ليُنظر أيهما يقف أولًا، كما في شرح المنتهى؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه، ويتعذر الإشهاد على السبق، وأما في الرمي، فيكون تحديد مدى الرمي بما جرت به العادة، ويعرف ذلك: إما بالمشاهدة نحو: من هنا إلى هناك، وإما بالذراع نحو مائة ذراع ونحوها، ويشترط: ألا تزيد على ثلاث مئة ذراع؛ لأنه تتعذر الإصابة فيه غالبًا، ولا يصح الرمي على أن السبق لأبعدهما رميًا؛ لعدم تحديد الغاية، كما في الإقناع.

(٣) (الشرط الرابع) علم العوض: بالمشاهدة أو الوصف، وكونه مباحًا فلا تصح على عوض مسروق أو مغصوب.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٣٤٥