تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ومَن أبى (١) مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ بذلَ الجزيةِ، أو أبى الصَّغَارَ (٢)، أو أبى التزامَ حُكمِنا (٣)، أو زنى بمسلمةٍ (٤)، أو أصابها بنكاحٍ (٥)، أو قطعَ الطَّريقَ (٦)، أو ذَكرَ اللهَ تعالى أو رسولَهُ بسُوءٍ، أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ أو فتنةٍ عن دينِهِ، انتقضَ

(١) أي: رفض.

(٢) فيرفض أن يطال وقوفه عند بذل الجزية، أو أن تجر الجزية من يده بالقوة.

(٣) أي: امتنع أن تجري عليه أحكامنا ولو لم يحكم بها عليه حاكمنا كما في الإقناع، فيقول مثلًا: لن أقبل أن تجري علي أحكامكم، من حد الزنا وغيره.

(٤) ونقل في الإقناع والغاية عن شيخ الإسلام أنه لا يشترط في زنا الذمي أربعة شهود كالمسلم، بل يكفي في ثبوت زناه أن يستفيض، وينتشر عند الناس أنه زنى، وينتقض عهده حينئذ، قال البهوتي متعقبا وزائدا: (قال في المبدع: وفيه شيء (أو أصابها) أي: المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزنا اللواط بالمسلم على ما ذكره السراج البلقيني الشافعي).

(٥) أي: لو تزوج نصرانيٌّ أو يهوديٌّ مسلمةً، انتقض عهده.

(٦) مطلقًا، أي: سواء قطع الطريق عن المسلمين، أو عن غيرهم في بلادنا.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٣٤