تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا راعٍ لمْ يتعدَّ أو يُفرِّطْ بنومٍ، أو غيبتِهَا عنهُ (١). ولا يصحُ أنْ يرْعَاهَا بجزءٍ مِنْ نَمَائِهَا (٢).

= الثالث، فإذا توفرت هذه الشروط فلا ضمان على الطبيب.

(١) أي: لا يضمن راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبة الماشية عنه خاصا كان الراعي أو مشتركا؛ لأنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن اختلفا في تعد أو تفريط فقول راع; لأنه أمين، وإن فعل فعلا واختلفا في أنه تعد أو لا رجع إلى أهل الخبرة).

(٢) لأن حصول النماء بغير عمل منه، وحينئذ له أجرة المثل؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

ويصح أن يرعاها بجزء منها كربع أو نصف، والنماء يكون بحسب نصيبه فإذا كان للراعي منها الربع فله ربع النماء وهكذا، وهذه المسألة ذُكرت في الإقناع والمنتهى في آخر شركة المضاربة.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٣٣٥