أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ إلا بإذنِ موكِّلِه (١).
= بسيارتين فلا يصح إلا بإذن الموكل؛ لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.
(١) كأن يبيعه بالريال اليمني مثلا، ونقدُ البلد هو الريال السعودي فلا يصح إلا بإذن الموكل.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠