تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللزوجةِ ولكلِّ متصرفٍ في بيتٍ أنْ يتصدقَ منه بلا إذنِ صاحبِه بما لا يضرُّ (١)، كرغيفٍ، ونحوِه (٢)، إلا أنْ يمنعَه، أو يكونَ بخيلًا فَيحرمُ (٣).

= (ومن كان غنيًا فليستعفف)، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وعلم منه: أن للحاكم فرضَه لكن لمصلحة).

(١) لحديث عائشة مرفوعا: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة فيه؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص أجرهم من أجر بعض شيئا». متفق عليه. ولم يذكر إذنا، ولأن العادة السماح وطيب النفس بذلك.

(٢) كالبيضة وبعض الطعام.

(٣) يستثنى من جواز التصدق باليسير: ١ - أن يمنع الزوجُ زوجتَه أو ربُّ البيت من التصدق مطلقا، ٢ - أو أن يكون الزوج أو رب البيت بخيلا ويُشك في رضاه، فيحرم التصدق حتى لو كان شيئا يسيرًا لا يضر.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٢٥١