تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما تركوهُ فَزَعًا (١)، أو عَنْ ميِّتٍ ولا وارثَ لَهُ (٢).

ومصرفُهُ في مصالحِ المسلمينَ (٣).

ويُبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ: مِنْ سدِّ ثغرٍ (٤)، وكفايةِ أهلِهِ (٥)، وحاجةِ مَنْ يدفعُ عن المسلمينَ (٦)، وعمارةِ القناطرِ (٧)، ورِزقِ

= فإذا تاجر بعشرة دنانير فأكثر، وجب أن يؤخذ منه العُشر أو نصف العُشر. وعشرة دنانير = ٤٢، ٥ جم ذهب تقريبًا، فلو كان الجرام من الذهب يساوي ١٥٠ ريالًا مثلًا، فالنصاب: ٦٣٧٥ ريالًا.

ويمنع نصف العشر على الذمي: دين كزكاة إن ثبت ببينة، ويؤخذ منهما العشر أو نصفه كل عام مرة، ولا يعشر ثمن خنزير وخمر تبايعوه.

(١) أي: ما تركه الكفار للمسلمين فزعًا من المسلمين، فيكون من الفيء.

(٢) من مات - مسلمًا كان، أو كافر -، وخلف تركة، ولا وارث له، فإنها تكون فيئًا.

(٣) وليست كمصارف الزكاة، بل تكون لإصلاح الشوارع، وبناء المستشفيات، والمدارس، وفي أي مصلحة كانت.

(٤) أي: عمارته بمن فيه كفاية.

(٥) أي: كفاية أهل الثغور، من نفقة، وسلاح.

(٦) فيُصرف من الفيء في الأسلحة، والدبابات، والطائرات.

(٧) وهي الجسور. وكذا يُصرف منه للشوارع، والمساجد … كما ذكرنا.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٢٢