تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ولا إن جَمَعَ ريقَهُ، فابتلعَهُ (١).

= قصد كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا قصد منه. أما الجهل بالحكم، فلا يعذر به، كأن يجهل أن القطرة تفطر إذا وصلت إلى معدته أو يجهل حرمة تناول مفطِّر ما، فيفطر بذلك. أما الجماع، فلا تعتبر فيه هذه الشروط المتقدمة خاصة في حق الرجل.

(١) فلا يفطر بذلك، لكن يُكره له أن يجمع ريقه، وقيده اللبدي تبعًا للإنصاف والإقناع مالم يكن الريق متنجسًا وإلا وجب عليه بصقه ولا يجوز أن يبتلعه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٥٦٣