تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

يحرُمُ على مَنْ لا عذرَ لَهُ الفطرُ برمضانَ (١).

ويجبُ الفطرُ على: الحائضِ، والنُّفساءِ، وعلى مَنْ يحتاجُهُ لإنقاذِ معصومٍ مِنْ مهلكةٍ (٢).

= أبو داود والترمذي. لكن الشيخ صالح الفوزان أفتى - كما سمعته منه وهو في الحرم - بتقديم التمر.

(تتمة) قال الشيخ منصور: (وفي معنى الرطب والتمر، كلُّ حُلوٍ لم تمسه النار)، أي: يُقاس على الرطب والتمر كلُّ حلو لم تمسه النار، كالعنب والتين مثلًا.

(١) أحكام الفطر في رمضان: (الحكم الأول) تحريم الفطر، وذلك على من لا عذر له. ويجب على من أفطر في رمضان القضاءُ، سواء كان فطره لعذر أو لا، ومثله الصلاة. هذا هو المذهب، خلافًا لشيخ الإسلام، وابن عثيمين، فلا يقضي عندهما من أفطر عمدًا، أو ترك صلاةً عمدًا. أما في المذهب، فيعامل بالأغلظ، وهو أَولى، فيتوب إلى الله تعالى، ويقضي ما تركه.

(٢) (الحكم الثاني) وجوب الفطر، وذلك على الحائض والنفساء، فيحرم عليهما الصوم. وكذلك يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم. ومثاله: شخص يضعِفه الصوم، فلا يقدر أن ينقذ غريقًا لو بقي صائمًا، ويحتاج إلى الفطر للتقوي على ذلك، فيجب عليه الفطرُ حينئذ. أما من يقدر على إنقاذ شخص =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٥٥٣