وتُسنُّ عَنِ الجنينِ (١).
= فطرتها، ويترتب عليه أنه إن قيل بالوجوب، فإنه يخرج عنها ولو لم يستأذنها، أما إن كان متبرعًا، فلا بد من إخبارها؛ لتنوي، وكذا لو سكن عند الشخص ابن له مع عائلته - قادر على النفقة على نفسه وعائلته - في شقة مستقلة مثلًا، وكان الابن مقتدرًا، فإنه لا يجزئ أن يخرج عنه الفطرة وعن عائلته إلا إن أخبره للنية.
(١) لفعل عثمان رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة. وهذا الأثر ضعيف، قال اللبدي: (وظاهره: ولو لم يكن له أربعة أشهر).
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٥